Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 215

المادة 215 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 215

مادة 215: يحدث في بورصة بيروت صندوق خاص بجمعية الوسطاء. يخصص هذا الصندوق لتغطية النفقات المبينة بصورة حصرية فيما يلي: 1- التعويض المنصوص عليه في المادة 17 من هذا النظام والمتعلق بانهاء حق الوسيط المتوفي في القيام بعمليات داخل البورصة. 2- النفقات التي يقتضيها احداث منح تخصص يستفيد منها الذكور من ورثة الوسطاء وفقا لشروط يحددها المجلس الاعلى. ويخصص الصندوق ايضا لتأمين ضمانة مشتركة للوسطاء من الاشخاص الحقيقيين المنتمين الى الجمعيةاكان تجاه البورصة ام تجاه زبائنهم, وذلك ضمن نطاق احكام هذا النظام. مع العلم ان هذه الضمانة المشتركة لا تحول دون تقديم الكفالة الشخصية المنصوص عليها في القانون.

المادة 215 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/215/