Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 214

المادة 214 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 214

مادة 214: يقرر المجلس الاعلى لكل من الموظفين والخبير في الحسابات المنصوص عليهم في الفقرات 3-5 من المادة 165 من هذا النظام, تعويضا مقطوعا يحدد قيمته بالنسبة لاهمية كل قضية يكلفون بدرسها ضمن نطاق احكام الفصل الثالث من الباب الحادي عشر من هذا النظام.

المادة 214 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/214/