Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 45

المادة 45 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 45

مادة 45: ان اوامر البيع والشراء التي يصدرها الزبائن للوسطاء تكون: - اما بسعر محدد. - واما بالسعر الافضل. تبقى هذه الاوامر صالحة طيلة الجلسة التي اعطيت من اجلها, ما لم يكن هناك اتفاق معاكس .

المادة 45 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/45/