Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 59

المادة 59 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 59

مادة 59: في حال عدم تسديد احدى العمليات في الموعد المحدد, يتوجب على ادارة البورصة, حالما تحاط علما بذلك خطيا, وبعد ان تثبت من صحة الامر, ان تعمد في اول جلسة تالية تعقد الى اعادة بيع او شراء الصكوك التي كانت موضوع العملية المختلف عليها. يتحمل الوسيط الناكل اي نقص تسفر عنه هذه التصفية, ويدفع الى ادارة البورصة علاوة على ذلك جزاء يساوي خمسة بالالف من اصل قيمة التصفية, هذا عدا العقوبات التأديبية التي قد يتعرض لها وامكان ملاحقته امام القضاء من قبل الفريق الآخر.

المادة 59 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/59/