Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 69

المادة 69 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 69

مادة 69: يحظر على اي كان عضوا في البورصة كان ام لا ان يشتري او ان يبيع من احد الوسطاء صكا مقبولا في البورصة. 1- فاذا كان المخالف وسيطا تعرض لعقوبة التوقيف عن العمل لمدة سنة على الاقل. 2- واذا كان عضوا أحيل على المجلس التأديبي الذي يجب ان يفرض عليه الغرامة القصوى المنصوص عنها في القانون. 3- واذا كان من غير الوسطاء او الاعضاء احيل على النيابة العامة.

المادة 69 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/69/