Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 68

المادة 68 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 68

مادة 68: لما كانت المادة 8 من القانون تقضي باجراء العمليات على الصكوك المالية داخل الردهة دون اي مكان سواها, فانه يحظر على الوسطاء حظرا باتا ان يجروا فيما بينهم اية عملية تتعلق بصكوك مالية مقبولة في البورصة. ويتعرض كل من يخالف احكام هذه المادة لعقوبة التوقيف لمدة سنة والترقين في حال تكرار المخالفة.

المادة 68 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/68/