Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 96

المادة 96 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 96

مادة 96: اذا اعتبر مدير البورصة او المفتش المشار اليه في المادة 198 من هذا النظام ان وضع احد الوسطاء يشكل خطرا ما على سوق الصكوك المالية, كان عليهما ان يعلما بذلك فورا رئيس اللجنة الذي يدعو الوسيط الى تقديم جميع الايضاحات التي يراها لازمة. فاذا تبين للرئيس ان هذه الايضاحات غير كافية كلف احد اعضاء اللجنة ان يجري بمساعدة المفتش تدقيقا استثنائيا في وضع هذا الوسيط. فاذا تبين بعد هذا التدقيق ان وضع الوسيط غير سليم, كان على رئيس اللجنة ان يحيله على المجلس التأديبي. ويحق للمجلس التأديبي, حسب الحالة, اما منع هذا الوسيط عن القيام بأي عمل غير تصفية الاوضاع القائمة, واما توقيفه عن العمل الى ان يستقيم وضعه, هذا عدا عما يمكن فرضه عليه من عقوبات تأديبية.

المادة 96 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/96/