Read this page in English
النص الكامل

نظام بورصة بيروت لا إلغاء مسجل

المادة 95

المادة 95 من نظام بورصة بيروت. نظام تاريخ 10/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 95

مادة 95: يحظر على الوسطاء من الاشخاص الحقيقيين ان يكونوا بعد الان اعضاء في مجلس ادارة اي شركة مقبولة اسهمها في البورصة. أما الذين كانت لهم هذه الصفة قبل العمل بهذا النظام فلا يحق لهم بعد الان ان يقوموا بأي عملية في البورصة على صكوك الشركات التي ينتسبون اليها لحسابهم الخاص او لحساب زبائنهم. ويحظر كذلك على هؤلاء الوسطاء ان يقوموا بعمليات تجارية غير المنصوص عليها في المادة الثالثة من القانون, وان يكونوا شركاء او مستخدمين او اجراء في مؤسسة تجارية او مصرف .

المادة 95 من نظام بورصة بيروت https://lebaneselegislation.com/text/244087/article/95/