المادة 2
مادة 2: يسمح بممارسة العاب الورق والفليبرز المبينة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا القرار وفي الاماكن المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك بعد صدور الترخيص الاداري وفقا للشروط المبينة في المواد اللاحقة
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 2 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 2: يسمح بممارسة العاب الورق والفليبرز المبينة في الجدولين رقم 2 و4 الملحقين بهذا القرار وفي الاماكن المذكورة في المادة الاولى اعلاه, وذلك بعد صدور الترخيص الاداري وفقا للشروط المبينة في المواد اللاحقة
المادة 2 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244088/article/2/