المادة 4
مادة 4: باستثناء صالات البينغو, يستمر العمل في صالات العاب التسلية القائمة حاليا اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار, على ان يتقدم اصحابها بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة.
قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 لا إلغاء مسجل
المادة 4 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991. نشر في الجريدة الرسمية العدد 20 تاريخ 16/05/1991. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
مادة 4: باستثناء صالات البينغو, يستمر العمل في صالات العاب التسلية القائمة حاليا اذا توفرت فيها الشروط المنصوص عنها في هذا القرار, على ان يتقدم اصحابها بطلبات للحصول على التراخيص اللازمة.
المادة 4 من قرار رقم 142 تاريخ 04/05/1991 https://lebaneselegislation.com/text/244088/article/4/