المادة 11
على الشاري ان يستوفي من المنتجين عند استلامه الفيالج, اثمان البذور المقررة من قبل المكتب والمبينة في الجداول المسلمة اليه, ويسددها الى المكتب في آخر موسم الشراء.
نظام تاريخ 23/05/1962 لا إلغاء مسجل
المادة 11 من نظام تاريخ 23/05/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 21 تاريخ 23/05/1962. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
على الشاري ان يستوفي من المنتجين عند استلامه الفيالج, اثمان البذور المقررة من قبل المكتب والمبينة في الجداول المسلمة اليه, ويسددها الى المكتب في آخر موسم الشراء.
المادة 11 من نظام تاريخ 23/05/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244103/article/11/