Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 37

المادة 37 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 37

مادة 37: على المسؤول عن المدرسة وجميع موظفيها ان يوقعوا في دفتر الدوام, فورا عند حضورهم الى المدرسة, وان يذكروا فيه بدقة ساعة الحضور صباحا وبعد الظهر, واسباب تأخرهم حينما يتأخرون, وعلى المسؤول عن المدرسة ان يدون ملحوظاته عند الاقتضاء بكل وضوح في الصباح وبعد الظهر.

المادة 37 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/37/