المادة 72
مادة 72: اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس , تحسب كل ست ساعات تغيب , بمثابة يوم غياب . اما اذا تأخر التلميذ بضع دقائق لعذر غير مشروع فيجوز ان يمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتعتبر ساعة تغيب .
قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى
المادة 72 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.
مادة 72: اذا كان التغيب جزئيا عن بعض ساعات التدريس , تحسب كل ست ساعات تغيب , بمثابة يوم غياب . اما اذا تأخر التلميذ بضع دقائق لعذر غير مشروع فيجوز ان يمنع من دخول الصف في تلك الساعة وتعتبر ساعة تغيب .
المادة 72 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/72/