Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 ملغى ملغى

المادة 83

المادة 83 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962. نشر في الجريدة الرسمية العدد 22 تاريخ 30/05/1962. الحالة: ملغى.

المادة 83

مادة 83: كل تلميذ غش او حاول الغش اعطي صفرا في المادة التي كانت موضوع الغش ويسقط من علامات سلوكه ثلاث علامات ويحاط ولي امره علما بالواقع, واذا تكرر الغش يعتبر التلميذ راسبا.

المادة 83 من قرار رقم 321 تاريخ 16/04/1962 https://lebaneselegislation.com/text/244133/article/83/