المادة 122
مادة 122: ان قبول القسم الاول من التعديل يوجب على الرئيس استشارة المجلس في كل فقرة من فقرات ذلك التعديل
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 122 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 122: ان قبول القسم الاول من التعديل يوجب على الرئيس استشارة المجلس في كل فقرة من فقرات ذلك التعديل
المادة 122 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/122/