Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 123

المادة 123 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 123

مادة 123: لا تقدر الحكومة ان تستعيد مشاريع قوانينها الا بمرسوم ويجب على الرئيس ان يستشير المجلس في كل مادة من مواد المشروع حتى ولو كان رفض مادة من المواد يجعل البحث في المشروع عبثا الا اذا صرحت الحكومة بانها لا تتمسك بالنص الذي قدمته واذا استعادت الحكومة او اللجنة مادة لطلب تعديلها فلا تبقى من حاجة بعد هذا لاخذ الاراء على التعديل المقدم بخصوصها

المادة 123 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/123/