المادة 146
مادة 146: كل اقتراح برغبة او بمشروع قانون وضعه احد اعضاء المجلس يقدم كتابة للرئيس فيخبر به المجلس في اول جلسة ليحال الى لجنة الاقتراحات فاذا قرر المجلس عدم النظر فيه يحفظ الاقتراح
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 146 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 146: كل اقتراح برغبة او بمشروع قانون وضعه احد اعضاء المجلس يقدم كتابة للرئيس فيخبر به المجلس في اول جلسة ليحال الى لجنة الاقتراحات فاذا قرر المجلس عدم النظر فيه يحفظ الاقتراح
المادة 146 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/146/