المادة 147
مادة 147: كل اقتراح بمشروع قانون يضعه احد اعضاء المجلس يجب ان يكون موقعا منه ومفرغا في شكل مواد ومرفوقا بمذكرة ايضاحية
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 147 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 147: كل اقتراح بمشروع قانون يضعه احد اعضاء المجلس يجب ان يكون موقعا منه ومفرغا في شكل مواد ومرفوقا بمذكرة ايضاحية
المادة 147 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/147/