المادة 148
مادة 148: لا يجوز ان يوقع اكثر من عشرة نواب على اي اقتراح بمشروع قانوني خشية التحكم باراء الباقين من الاعضاء, اما الرغبات والطلبات فهم احرارا بتوقيعها باي عدد كان
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 148 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 148: لا يجوز ان يوقع اكثر من عشرة نواب على اي اقتراح بمشروع قانوني خشية التحكم باراء الباقين من الاعضاء, اما الرغبات والطلبات فهم احرارا بتوقيعها باي عدد كان
المادة 148 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/148/