Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 148

المادة 148 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 148

مادة 148: لا يجوز ان يوقع اكثر من عشرة نواب على اي اقتراح بمشروع قانوني خشية التحكم باراء الباقين من الاعضاء, اما الرغبات والطلبات فهم احرارا بتوقيعها باي عدد كان

المادة 148 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/148/