Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 156

المادة 156 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 156

مادة 156: ان فصول الموازنة التي ترسلها اللجنة الى المجلس بلا تعديل او التي لم تطلب الحكومة تعديلها اثناء المناقشة او لم يقدم اقتزاح قانوني بتعديلها فانها تعرض للمناقشة ببيان بسيط ثم يؤخذ الرأي فيها ولا يجوز للمتكلم ان يتكلم فيها سوى مرة واحدة بشرط ان لا يتجاوز الكلام الربع ساعة ويسمح له باكلام مرة اخرى اذا اراد تأييد مبدأ الحكومة او قرار اللجنة

المادة 156 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/156/