المادة 160
مادة 160: اذا قدمت طلبات يجملة ارقام وتقدم طلب بحذف الاعتماد بكامله يحق للرئيس ان يعرض على المجلس مسئلة الحذف اولا للتصديق
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 160 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 160: اذا قدمت طلبات يجملة ارقام وتقدم طلب بحذف الاعتماد بكامله يحق للرئيس ان يعرض على المجلس مسئلة الحذف اولا للتصديق
المادة 160 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/160/