Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 161

المادة 161 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 161

مادة 161: اذا قدم طلب بانقاص اعتماد بغية ضمه الى موازنة وزارة اخرى قعلى رئيس المجلس ان يبين بوضوح الغاية التي من اجلها سينقص الاعتماد ويتحتم عليه ان يضع الطلب تحت التصويت ولا يحق له ان يضع تحت التصويت مسئلة الانقاص ثم مسألة ضمه الى موازنة وزارة اخرى

المادة 161 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/161/