المادة 163
مادة 163: اذا تقدم رقمان احدهما من الحكومة والثاني من اللجنة فيقدم للمناقشة الرقم الاكبر سواء اكانت الحكومة او اللجنة هي التي عرضته
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 163 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 163: اذا تقدم رقمان احدهما من الحكومة والثاني من اللجنة فيقدم للمناقشة الرقم الاكبر سواء اكانت الحكومة او اللجنة هي التي عرضته
المادة 163 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/163/