المادة 162
مادة 162: اذا طرح تعديلان للنظر وكانا لغاية واحدة ولا يختلفان الا بالارقام فلا يحق ان يطرح للتصويت التعديل الاقل رقما اذا كان التعديل الاكثر رقما قد صدق
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 162 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 162: اذا طرح تعديلان للنظر وكانا لغاية واحدة ولا يختلفان الا بالارقام فلا يحق ان يطرح للتصويت التعديل الاقل رقما اذا كان التعديل الاكثر رقما قد صدق
المادة 162 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/162/