المادة 168
مادة 168: للعضو الذي وضع السؤال ان يستوضح دون غيره الوزير ان يرد عليه بايجاز مرة واحدة شرط ان لا تتجاوز المناقشة الربع ساعة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 168 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 168: للعضو الذي وضع السؤال ان يستوضح دون غيره الوزير ان يرد عليه بايجاز مرة واحدة شرط ان لا تتجاوز المناقشة الربع ساعة
المادة 168 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/168/