المادة 177
مادة 177: لا يجوز تأجيل المناقشة في الاستجوابات المتعلقة بالامور الداخلية الى اكثر من شهر واحد
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 177 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 177: لا يجوز تأجيل المناقشة في الاستجوابات المتعلقة بالامور الداخلية الى اكثر من شهر واحد
المادة 177 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/177/