Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 215

المادة 215 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 215

مادة 215: المحافظة على النظام العام والامن داخل المجلس وحوله على النظام فيه من اختصاص الرئيس وحده ويقوم بها الرئيس باسم المجلس وللرئيس ان يحدد قوات الامن "الدرك والشرطة" التي يراها كافية لهذا الغرض فتقيم في الامكنة الخاصة من بناء المجلس وتكون تحت امرته

المادة 215 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/215/