Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 22

المادة 22 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 22

مادة 22: تنتخب كل لجنة من بين اعضائها رئيسا وكاتبا فاذا تغيب احدهما او كلاهما تنتخب اللجنة غيرهما بصفة موقتة ويقوم بمعاونة الكاتب المنتخب منها في اعمال كتابة المجلس واحد او اكثر من موظفيه وذلك باذن من رئيسه

المادة 22 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/22/