المادة 21
مادة 21: للجان التي يزيد عدد اعضائها عن ثلاثة ان تشكل من اعضائها بطريقة الاقتراع السري لجانا فرعية موقتة لدرس بعض مسائل خاصة
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 21 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 21: للجان التي يزيد عدد اعضائها عن ثلاثة ان تشكل من اعضائها بطريقة الاقتراع السري لجانا فرعية موقتة لدرس بعض مسائل خاصة
المادة 21 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/21/