Read this page in English
النص الكامل

نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى

المادة 29

المادة 29 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.

المادة 29

مادة 29: ان تقارير اللجان على مشروع او اقتراح قانوني تطرح على الهيئة العمومية وللمجلس الحق بان يقرر تلاوتها حالا او الحاقها بمحضر الجلسة ويمكن خلال العطلة الرسمية او خلال المدد التي تنقضي بين انعقاد الجلسات وكذلك في حالة تقرير الاستعجال ان تطبع تقارير اللجان وتوزع حالا على اعضاء المجلس وذلك اذا قدم رئيس اللجنة او مقرر المشروع طلبا خطيا الى رئيس المجلس فاذا اقر المجلس العكس بناء على اسباب استثنائية يذكرها في تقريره تؤجل المناقشة في التقرير المقدم ثلاثة ايام من تاريخ توزيعه ويستثنى من ذلك التقارير الموضوعة بخصوص الموازنة فانه لا يمكن المناقشة فيها قبل مرور ثمانية ايام على توزيعها

المادة 29 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/29/