المادة 72
مادة 72: يجوز ان يعطى الكلام للنائب بعد قفل المناقشة اذا كان غرضه من الكلام سجب تعديل قدمه
نظام تاريخ 24/04/1930 ملغى ملغى
المادة 72 من نظام تاريخ 24/04/1930. نشر في الجريدة الرسمية العدد 2347 تاريخ 23/05/1930. الحالة: ملغى.
مادة 72: يجوز ان يعطى الكلام للنائب بعد قفل المناقشة اذا كان غرضه من الكلام سجب تعديل قدمه
المادة 72 من نظام تاريخ 24/04/1930 https://lebaneselegislation.com/text/244154/article/72/