Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 40

المادة 40 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 40

يرفع الاستئناف الى اللجنة القضائية بموجب مذكرة من المدير العام للاوقاف ومدير ورئيس الدائرة الوقفية المعنية وبعريضة من صاحب العلاقة وترفق المذكرة او العريضة بنسخ عنها, وعند تعدد الفرقاء بعدد مواز لهم. وتتضمن المذكرة او العريضة اسباب الطعن في القرار المستأنف والنصوص الشرعية القانونية المسند اليها الاستئناف .

المادة 40 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/40/