Read this page in English
النص الكامل

نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل

المادة 41

المادة 41 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 41

ترفع المديرية العامة للاوقاف ومدير الاوقاف ورئيس الدائرة الوقفية المعنية في رفع المعاملة الى اللجنة القضائية فور انقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ صاحب العلاقة او علمه علما لازما للنظر فيها وفقا لاحكام المادة 6 وما يليها من نظام استبدال العقارات الوقفية واحكام المرسوم رقم 18/55 المعدل بالقرار رقم 5/67 المتعلقة باللجنة القضائية.

المادة 41 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/41/