المادة 42
تخضع قرارات اللجنة القضائية في معاملات الاستبدال للاصول وطريقة المراجعة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة.
نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية لا إلغاء مسجل
المادة 42 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية. نظام رقم 20 تاريخ 08/05/1980. نشر في الجريدة الرسمية العدد 24 تاريخ 12/06/1980. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.
تخضع قرارات اللجنة القضائية في معاملات الاستبدال للاصول وطريقة المراجعة ذاتها المنصوص عليها في المواد السابقة.
المادة 42 من نظام اصول تبليغ وطرق المراجعة لدى دوائر الاوقاف الاسلامية https://lebaneselegislation.com/text/244159/article/42/