Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 4

المادة 4 من قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 4

مادة 4: يخضع استيراد الحليب الجاف المعد لصناعة الشوكولا والمستوردة في عبوات لا يجب ان ينقص وزنها عن خمس وعشرين كيلوغراما للاجازة المسبقة التي تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني وذلك ضمن الشروط الاتية: 1 - ان يكون الحليب المذكور ملونا من بلد النشأ بمادة ملونة ظاهرة غير ضارة بالصحة العامة وبغير اللونين الابيض والاصفر. على ان يعمل بشرط التلوين هذا بعد انقضاء ثلاثة اشهر على صدور هذا القرار. وخلال هذه المهلة تطبق الشروط المحددة بموجب القرار رقم 60/1 الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بتاريخ 5 شباط سنة 1964. 2 - ان تكون نسبة المواد الصلبة فيه, ما عدا المواد الدهنية (الدسم) مطابقة للمواصفات الوطنية.

المادة 4 من قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/244196/article/4/