Read this page in English
النص الكامل

قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 لا إلغاء مسجل

المادة 3

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969. نشر في الجريدة الرسمية العدد 25 تاريخ 27/03/1969. لا إلغاء مسجل في مصادرنا.

المادة 3

مادة 3: يخضع لاجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعة بناء على انهاء مكتب الانتاج الحيواني استيراد الحليب المجفف كامل الدسم ضمن عبوات يتراوح وزنها بين نصف كيلوغراما وكيلوغرامين ونصف ويقصد بالحليب - الكامل الدسم الحليب الذي لا تقل فيه نسبة المواد الدهنية عن 25% والذي يحوي- كامل العناصر الصلبة في تركيبه الطبيعي بالنسب المفروضة في المواصفات الوطنية- وذلك ضمن الشروط التالية: 1 - يقدم طلب الاجازة لمكتب الانتاج الحيواني مع افادة خطية من المصنع في بلد النشأ تؤكد ان جميع عناصر تركيب الحليب المنوي استيراده هي عناصره الطبيعية نفسها وتبين مختلف نسبها المئوية. 2 - يرفق بالطلب نسخة عن الفاتورة الاصلية تبين سعر شراء هذا الحليب .

المادة 3 من قرار رقم 50 تاريخ 15/03/1969 https://lebaneselegislation.com/text/244196/article/3/