المادة 129
مادة 129: ان المواد التي يثبت انها مضرة يجب اتلافها بحضور مقدم البيان وعلى نفقته, غير انه يمكن اعادتها له بناء على طلبه بشرط اعادة تصديرها.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 129 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 129: ان المواد التي يثبت انها مضرة يجب اتلافها بحضور مقدم البيان وعلى نفقته, غير انه يمكن اعادتها له بناء على طلبه بشرط اعادة تصديرها.
المادة 129 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/129/