Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 164

المادة 164 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 164

مادة 164: لا يحق لاحد ان يطالب ادارة الجمارك باسترداد رسوم مضى ثلاث سنوات على تاريخ تأديتها. ان التأمينات , على مختلف انواعها, تحول نهائيا الى الرسوم والحاصلات ضمن المهل والشروط التي تحددها ادارة الجمارك اذا لم يسلم ذوو العلاقة, خلال المهل المحددة, الاثباتات التي تمكن من تسديد هذه التأمينات . وفي كل الاحتمالات , لا يمكن المطالبة بالقسم الفائض عن الرسوم المتوجبة فعلا (الباقي) بعد مضي ثلاث سنوات على تاريخ دفع التأمين, الا اذا كان التأخير في التسديد ناجما عن الادارة. لا يحق للشركات ذات الامتياز ان تطالب باستعادة الرسوم المودوعة بصفة تأمين ويمكن للادارة ان تتولى تحصيل الرسوم المؤمن عليها, نهائيا, اذا كان قد مضى اكثر من سنة بين تاريخ استلام الاشغال والمواد من قبل المديرية العامة لمراقبة الشركات وتاريخ الطلب المقدم للمديرية العامة المذكورة لاجل الحصول على شهادة الاستعمال.

المادة 164 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/164/