المادة 2
مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 2 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.
المادة 2 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/2/