Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 2

المادة 2 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 2

مادة 2: لا يمكن ان توضع الرسوم الجمركية على البضائع المستوردة الى لبنان الا بقرارات من المجلس الاعلى للجمارك. ويكون الامر كذلك فيما يتعلق برسوم الاخراج التي قد تفرض على بعض حاصلات التصدير.

المادة 2 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/2/