Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 200

المادة 200 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 200

مادة 200: يجب اعادة تقديم البضائع لمصلحة الجمارك نزولا عند كل طلب من قبلها وفي الحالة التي كانت عليها عند ادخالها المستودع. كل نقص , حتى في حالة سرقة او كارثة, يخضع لتأدية الرسوم, بشرط مراعاة التحفظات المنصوص عليها في المادتين 199 و206 ولاصحاب العلاقة ان يعقدوا بوالص ضمان بتغطية ثمن البضائع المودعة, مضافة اليه الرسوم الجمركية.

المادة 200 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/200/