المادة 201
مادة 201: للجمرك ان يطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص . ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 201 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 201: للجمرك ان يطلب ترصيص او ختم الطرود المقبولة في المستودع الحقيقي الخاص . ويحفظ هذا الحق ذاته للمودع, الذي يتحمل نفقات هذه العملية في كلتا الحالتين.
المادة 201 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/201/