Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 202

المادة 202 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 202

مادة 202: ان العمليات الوحيدة المسموح بها في المستودع الحقيقي الخاص هي العمليات التي يقصد بها حفظ البضاعة. وعلى المودع ان يقدم طلبا خاصا لهذا الغرض يبين فيه نوع العمل المنوى اجراؤه والساعة المختارة لذلك ومدة العملية على وجه التقريب , لا يرخص باجراء اي عمل كان الا بحضور موظف من الجمارك بصورة متواصلة. ويتحمل الطالب نفقات انتقال هذا الموظف والتعويض عليه.

المادة 202 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/202/