المادة 207
مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 207 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.
المادة 207 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/207/