Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 207

المادة 207 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 207

مادة 207: يمكن الترخيص للافراد او الشركات الصناعية او التجارية او البلديات او غرف التجارة, بناء على طلبهم, بانشاء مستودعات حقيقية خاصة للبترول.

المادة 207 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/207/