Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 228

المادة 228 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 228

مادة 228: لا يمكن ان تودع البضائع في المنطقة الحرة الا بشرط قيدها في سجلات الدخول والخروج, الموضوعة وفقا للنماذج المقبولة من ادارة الجمارك والتي يتولاها مودعو البضائع او اصحابها والمحتوية على جميع دلالات القوائم المنصوص عليها في المادة 90 وجميع الدلالات الاخرى التي من شأنها تسهيل معرفة هوية البضائع. يجب ان تكون هذه السجلات دائما تحت تصرف موظفي ادارة الجمارك المكلفين بالتأكد من ان المنطقة الحرة تسير ضمن الشروط النظامية. تتولى ادارة الجمارك, من ناحيتها, على سبيل المراقبة ومن اجل وضع الاحصاءات التجارية, مسك سجلات دخول وخروج مطابقة للسجلات السابقة.

المادة 228 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/228/