Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 26

المادة 26 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 26

مادة 26: ان المواد الاتي بيانها لا تعفى مبدئيا من الرسوم الجمركية الا اذا ادخلت من احد مرافىء لبنان: أ- الالات واللوازم والحاصلات المعدة للزراعة والمشار اليها في المادة 261. ب - مواد البناء وكافة لوازم الابنية وصيانتها والادوات الميكانيكية والمحركات والالات والاجهزة من كافة الانواع التي تستوردها الهيئات الدينية والرسالات الانجيلية ومؤسسات التعليم والاسعاف المشار اليها في المادة 254. كذلك لا تستفيد مبدئيا الالات والاجهزة الكهربائية وغير الكهربائية, من الرسم المخفض المنصوص عليه في التعريفة الا اذا استوردت عن طريق احد مرافىء لبنان.

المادة 26 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/26/