المادة 301
مادة 301: ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل اي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 301 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 301: ان تطبيق نظام النطاق الجمركي وضابطة النطاق, لا يدخل اي تعديل على وضع ترانزيت البضائع وبنوع خاص على الاحكام الخاصة المنصوص عليها في الاتفاقات المعقودة مع البلدان المجاورة, المتعلقة بتجارة الترانزيت مع هذه البلدان.
المادة 301 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/301/