المادة 302
مادة 302: ان النطاق الجمركي البحري وضابطة النطاق في البحر محددان في المواد 69 الى 74.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 302 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 302: ان النطاق الجمركي البحري وضابطة النطاق في البحر محددان في المواد 69 الى 74.
المادة 302 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/302/