Read this page in English
النص الكامل

قانون الجمارك ملغى ملغى

المادة 314

المادة 314 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.

المادة 314

مادة 314: ان التحقق من المخالفات يجب ان يتم عن يد شخصين على الاقل. - اما عن يد موظفين من الجمارك - او عن يد موظفين اخرين او موظفين من القوى العامة (الدرك, الشرطة, الامن العام, الخ...) - او عن يد موظف من الجمارك وموظف اخر او موظف اخر من القوى العامة او فرد من الافراد بشرط ان يكون بالغا. يتم التحقق من المخالفات بواسطة محضر ضبط. ان لموظفي شركة حصر التبغ والتنباك نفس الصلاحية المعطاة لموظفي الجمارك فيما يتعلق بتحقيق المخالفات الجمركية المختصة بالتبغ والتنباك واوراق اللفائف .

المادة 314 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/314/