المادة 315
مادة 315: ان الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهربة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل, الى مكتب او مركز جمرك, يكون, بقدر ما تسمح به الظروف , الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 315 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 315: ان الاشخاص الذين يقومون بالحجوز يقتادون البضائع المهربة والبضائع التي استعملت لاخفاء التهريب ووسائل النقل, الى مكتب او مركز جمرك, يكون, بقدر ما تسمح به الظروف , الاقرب من المكان الذي جرى فيه الحجز.
المادة 315 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/315/