المادة 317
مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.
قانون الجمارك ملغى ملغى
المادة 317 من قانون الجمارك. قرار رقم 422 تاريخ 30/06/1954. نشر في الجريدة الرسمية العدد 27 تاريخ 03/07/1954. الحالة: ملغى.
مادة 317: تعتبر محاضر الضبط المحررة على هذا الشكل صادقة الى ان يدعى تزويرها. لا يجوز للمحاكم ان تقبل اسبابا لابطال هذه المحاضر الا ما كان ناجما عن اغفال المعاملات المفروضة بموجب المواد 314 315 و316.
المادة 317 من قانون الجمارك https://lebaneselegislation.com/text/244232/article/317/